السبت، 17 أكتوبر 2009

المهر في الديانة اليهودية

مهر الزواج
بسم الله الرحمن الرحيم
سلسلة دائرة المرأة العالمية في نيويورك موضوع رقم ( ك ج 980 ز 76890 ظ 35 ) حقوق النشر محفوظة

المهر في الديانة اليهودية
يعتبر المهر في طائفة القرائين ركناَ من أركان الزواج ولايثبت بدون المهر ويحرم الدخول قبل قبض المرأة مهرها .
وجاء بنفس الحكم للربانين كما نصت عليه مجموعة ابن شمعون في المادة 56 من ضرورة ان يسمي الرجل المرأة على نفسه بقبولها (ولو بخاتم يعطيه لها وجاء في المادة 98 على الزوج ان يلتزم في عقد الزواج بالمهر لزوجته).
و جاء في شريعة الربانين من المادة 56 تقدست لي زوجه بهذا الخاتم أو بكذا ان كان شيئا آخر على ان يكون الشيء ملكا للرجل والخاتم يلزم ان لا يكون بحجر ولا ثمينا راجع ايضا المادة 58 لابن شمعون .
وجاء في شريعة القرائين كما جاء عن شعار الخضر ص75 يسلم الرجل المهر كله أو بعضه نقدا أو عينا إلى كبير الحاضر وهو يسلمه إلى ابي البنت أو وكيلها أواليها رأسا ولو انه غير مستحسن او انه يلتزم به امامهم.
وجاء في المادة 98 ان يلتزم في عقد الزواج بالمهر لزوجته اما في شريعة القرائين فيعتبرون المهر احد أركان عقد الزواج راجع بذلك شعار الخضر ص6463.
وجاء في شعار الخضر ص6765يحرم الدخول بها قبل قبضها المهر كما يحرم
تجاوزها عنه تفاديا من ان تضع نفسها موضع غير الزوجه الشرعيه .
وجاء في مجموعة ابن شمعون المادة 99 في تحديد المهر مع التفرقة بين البكر وغير البكر بان تكون غير الباكر نصف عدد الباكر حيث تقضي المادة بان المهر الشرعي للبكر مائتا محبوب أو سبعة وثلاثين درهما فضة ولغير البكر النصف غنية كانت الزوجة أم فقيرة ويشترط في المهر ان يكون مما يجوز الانتفاع به والا يكون من الاشياء المقدسة والا يكون الزوج قد حصل علية من سرقة أو خيانة أو غصب أو لقطة والا كان الزواج باطلا راجع شعار الخضر ص74.

المهر في نظر الشريعة المسيحية
يبدو ان الشرائع المسيحية لم تلحظ المهر كاساس ركني في العقد .
وذكرت مجموعة الارثوذكس 1955في المادة 69 بانه ليس المهر من اركان الزواج فكما يجوز ان يكون الزواج بمهر يجوز ان يكون بغير مهر .
وبهذا عند مراجعتنا للمادة 70 بانه يجب المهر المسمى في عقد الخطبة للزوجة بمجرد الاكليل في الزواج الصحيح .
وجاء في المادة 72 المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت ان كانت رشيدة واذا ماتت قبل ان تستوفي جميع مهرها فلورثتها مطالبت زوجها او ورثته بما يكون باقيا بذمته من المهر بعد اسقاط الزوج الآيل له من ارثها .
وجاء في المادة 73 في حالة الحكم ببطلان الزواج اذا كان السبب آتيا من قبل الرجل وكانت المرأة تعلم به فلا مهر لها وان كانت لا تعلم به فلها مهرها وان لم يكن عالما به فلا حق لها في المهر وهكذا جاء ايضا في المادة 74 في حالة الحكم بالطلاق اذا كان سبب الفسخ قهريا أي لا دخل لارادة احد من الزوجين فيه فيكون حق الاستيلاء على مهرها اما اذا كان سبب الفسخ غير قهري فان كان آتيا من قبل الرجل فللمرأة الحق في اخذ مهرها وان كان اتيا من قبل المرأة فلا حق لها في المهر فمن مجموع هذه المواد ترى شرطية استحقاق المهر لها وبدونه يكون العقد ملغيا ويكون منافيا لما جاء في المادة 69 .

المصدر بحث رقم ( 132 ) اية الله ال شبير الخاقاني تحقيق الدكتور الشيخ سجاد الشمري

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق