النفقة
بسم الله الرحمن الرحيم
سلسلة دائرة المرأة العالمية في نيويورك موضوع رقم ( 5 ن 67323 ع 2 ) حقوق النشر محفوظة
الانفاق في الديانة اليهودية
جاء في المادة 106 من مجموعة ابن شمعون بوجوب الانفاق على الرجل وأما النص بانه على الزوج للزوجة مهرها ومؤونتها وكسوتها راجع في المادة 107 ـ و111 و218 .
ولكن بعين ذلك قد جاء في المادة 26 ـ75 من مجموعة ابن شمعون للرجل حق في مال المرأة وجاء في المادة 85 عدم جواز تصرف المرأة في أموالها الا باذن زوجها .
وجاء في المادة 117 ـ116 انة يمكن ان تنفق المرأة على نفسها من مالها ويكون سببا لاعفاء الرجل عن النفقة .
وتبتدئ النفقة من حين الخطبة والتقديس كما جاء في المادة 245 من ابن شمعون من اسقاط نفقة الارملة اذا هي خطبت أو تقدست ويستفاد من هذه المادة ان ابتداء النفقة بلحاظ مفهوم الشرط فيها وهي انه اذا لم تخطب أو تقدس من قبل الغير .
وتمتد النفقة إلى ما بعد وفاة الزوج بشرط بقاء الزوجة في بيته فلها حق ان تأكل من ماله مادامت ارملة اذا شاءت هي وبناتها إلى ان يتزوجن ولها حق ان تعيش من مال الرجل ولو أوصى بغير ذلك راجع في ذلك المادة 238 من مجموعة ابن شمعون .
وتأتي مرحلة مناقضة كما جاء في المادة 239 اذا كان من عرف البلد أو من مقتضى العقد ان لا نفقة للارملة بعد وفاة زوجها بغير رضاء الورثة فلها عندئذ (نفقة ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة).
فجعلت المادتان الميزان في النفقة هو النظر إلى عرف البلد ومقتضى العقد .
واذا اضطرت للاستدانة من أجل النفقة حال غياب زوجها لزمه الدين راجع المادة 113 من مجموعة ابن شمعون حتى لو خرجت من بيته للتشاجر واستدانت لتنفق لذمة الدين راجع المادة 119 وكذا لو كان مجنونا أو معتوها يمكن للزوجة ان تأخذ لنفسها حكما شرعا بالنفقة راجع المادة 120 .
واشارت مجموعة ابن شمعون إلى عناصر النفقة الواجبة للزوجة المؤونة الكسوة ونفقات العلاج واطلاق سراحها من الاسر ومصاريف دفنها عند الوفاة كما جاء في المادة 106 وجاء في المادة 122 (طلب مسكن شرعي بما يلزمه من الأثاث بقدر حالة الرجل).
وأما المؤونة فهي (اكلها وشربها مما يأكل الرجل ويشرب ووجب عليه ان يوسع لها بقدر معيشة أهلها متى كان مقتدرا).
ويراد من بيان الكسوة (وهي كسوة الصيف والشتاء بحسب عادة البلد مع مراعاة حالة الزوج من يسر وعسر( راجع المادة 121 وجاء في المادة 110 اذا خالف الزوج في النفقة قامت السلطة الشرعية بحجز أمواله وبيعها.
الانفاق في الشريعة المسيحية
يبدو ان الطائفة الكاثوليكية لم تتعرض إلى النفقة بوجه خاص حتي بالنظر إلى الطائفة البروتستانت وانما النفقة يفرضها وجود الزواج.
أما الارثوذكس في شريعة الاقباط ان النفقة على الرجل كما جاء في المادة 45 من مجموعة 1955 وقد جاء في المادة 141 بالزام النفقة على الزوجة اذا كان زوجها معسرا وراجع ايضا المادة 146 الا ان الطائفة الكاثوليكية والانجيلية لا تحتم الانفاق على الزوج ولو كانت الزوجة مؤسرة[1].
وجاء في القانون الفرنسي من المادة 214 بالزام الرجل النفقة على زوجته اذ تقول كل ما هو ضروري لحاجات الحياة حسب موارده وحالتها ولكن في تاريخ 11 يوليه سنة 1975 عدلت هذه المادة إلى (المساهمة في اعباء الحياة الزوجية).
واذا كان للزوج مال وكان غائبا فقد ورد في المادة 145 من مجموعة الاقباط للزوجة ان تنفق على نفسها منه.
وجاء في ناحية تقدير النفقة من المادة 138 للاقباط بان النفقة المقدرة مؤقتة بطبيعتها تبعا لتغير أحوال الطرفين فاذا أصبح الشخص الملزم بالنفقة في حالة لا يستطيع معها أداءها أو أصبح من يتقاضى النفقة أو غير حاجة إلى كل ما قدر له أو بعضه جاز طلب اسقاط النفقة أو تخفيض قيمتها كما انه اذا زاد يسار الشخص الملزم بالنفقة أو زادت حاجة المقضي له بها جاز الحكم بزيادة قيمتها.
المصدر بحث رقم ( 132 ) اية الله ال شبير الخاقاني تحقيق الدكتور الشيخ سجاد الشمري
.....................
[1] . الوجيز ص 329 أحمد سلامة .
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق