السبت، 17 أكتوبر 2009

الزناء في الزوجة عند اليهود

الزنا
بسم الله الرحمن الرحيم
سلسلة دائرة المرأة العالمية في نيويورك موضوع رقم ( 5 ف 430 ت 12 ش 54309) حقوق النشر محفوظة

الزناء في الزوجة عند اليهود
يذكر في مجموعة ابن شمعون ان زنا الزوجة يكون سببا في تحريمها على كل من زوجها ويكلف بطلاقها ولا يمكنه ان يعاود الزواج منها بعد ذلك واليك النص في المادة/81/ انه اذا ثبت شرعا زنا المرأة حرمت على زوجها وكلف بطلاقها بلا حقوق وجاء في سفر اللاويين اصحاح 21 آية 7 قوله امرأة زانية أو مدنسة لا يأخذوا وجاء في المادة 385 ان المطلقة من زوجها لتهمة الزنا لا تجوز له بعد وجاء في المادة 347 انه يكلف الرجل شرعا بطلاق امرأته ولو رزقت منه اذا كان هو السبب في طلاقها من غيره بزناة معها ولا يلزم بما لها من الحقوق.
ونشاهد الربانيين أكثر من ذلك ان مجرد اختلاء الزوجة بغير زوجها يوجب التحريم والزام الزوج بالطلاق راجع المادة 190 فاذا كان زوجها قد سبق ان نهاها عن هذا الشخص وانذرها بحضرة شاهدين ثم ثبت اختلاؤها به ومكثها معه وقتا حرمت على زوجها ولا حق لها راجع المادة 188.
بل ان للزوج ان يحلف زوجته على أن لا تكلم انسانا معينا والا سقطت حقوقها فاذا لم تمتثل كانت مخالفة شرعا وضاعت عليها حقوقها راجع المادة 191.
وبما جاء في سفر التثنية اصحاح 23 آية 17 لا تكن زانية من بنات اسرائيل والقراؤون يتبعون نفس ذلك الحكم ويضيفون اليه في تحريم الخليلة على من خاللها قبل الزواج اذا طلقت بعد ذلك ممن تزوجها[1].

الزناء في الشريعة المسيحية
لو ارتكبت الزوجة الزنا فعند البروتستانت يعطون الفرصة للتوبة ويجدون ان هذا خير من حرمانهما من الزواج ولم تعتبر الزنا كمانع اساسي للزواج بل حتى القتل.
واما عند الارثوذكس فقد قررت كلا من الزنا والقتل كمانعين مستقلين من موانع الزواج ففي مجموعة 1938 لم يرد نص في مانعية الزواج هو الزنا ولكن في مجموعة 1955 فقد ورد في المادة 27 من بعض التعديلات حين قضت بانه لا يجوز زواج من طلق لعلة الزنا الا بعد تصريح من الرئيس الديني الّذي صدر الحكم في دائرته.
ولكن عند الاقباط تفكك في الزنا بين المرأة والرجل ففي المرأة يحسب مانعا مطلقا من الزواج سواء بشريكها في الاثم أو بغيره ولكن بشرط ان تكون مشهورة بالزنا أو قد طلقت بسببه[2].
أما مجموعة 1955 فلا تفرق بين الرجل والمرأة.
وورد في مجموعة 1955 في المادة 27 بانه لا يجوز زواج القاتل بزوج القتيل.
واما عند مذهب الكاثوليك فقد جاء في المادة 65 من الارادة الرسولية انه لا يصح عقد الزواج بين هؤلاء:
1 ـ من اقترف مع صاحبه زناً فتواعدا كلاهما بالتزوج أو حاولا عقد الزواج نفسه باجراء مدني فقط وهما مرتبطان بذات الزواج الصحيح.
2 ـ من اقترف مع صاحبه زناً وقتل احدهما زوجه بينما كلاها مرتبط بذات الزواج الصحيح.
3 ـ من تعاون مع صاحبه تعاونا طبعيا أو ادبيا فقتل الزوج وان لم يزن احدهما مع الآخر.
وجاء في المادة 65 الحالة الأولى الزنا المقترن بالقواعد على الزواج أو محاولة عقده (م 65 ـ 1).
الحالة الثانية الزنا المقترن بقتل الزوج البري (م65 ـ 2).
وجاء في القانون المدني الفرنسي في المادة 298 ان الزنا يكون مانعا من الزواج سواء كان من طلق بسببه ام شريكه في الاثم الا انه جاء في قانون 15 ديسمبر 1904 بحذف هذا المانع.

المصدر بحث رقم ( 132 ) اية الله ال شبير الخاقاني تحقيق الدكتور الشيخ سجاد الشمري
.....................................

[1] . راجع شعار الخضر ص 84 ـ 101 ـ 104.

[2] . ثروت الاسيوط ج3 ص378 ـ بند 373.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق